پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص277

إذا ادعاه الزوج وإن أطلق جماعة المنع منه، بل في الروضة نسبته إلى الاكثر لتضمنه حينئذ دعوى المال وإن انضم إليه أمر آخر، بل في الروضة (ينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الامرين في غيره كالسرقة، فانهم قطعوا بثبوت المال) وقواه في الرياض، وحكى عن الدروس الجزم به، وفي المسالك الوجه قبوله بهما ناقلا عن العلامة في أحد قوليه.

وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما، لمعلومية عدم مالية الحرية، ولكن عن بعضهم ثبوته بهما، لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى،فهو يدعى زوال المالية، وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع من القبول في التدبير والكتابة والاستيلاد، لكن في الروضة ظاهره عدم الخلاف، مع أن البحث آت فيها، وفي دروس ما يدل على أنه بحكم العتق لكن لم يصرحوا بالخلاف، فلذا أفردها، وفي المسالك اختلف كلام الفاضل في القواعد والتحرير، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف، وفي هذا الباب قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك، وتوقف في الدروس مقتصرا على نقل القولين، وله وجه.

(وفي الوقف إشكال) بل وخلاف، فعن الشيخ في الخلاف المنع مطلقا، وعنه في المبسوط والمحكي في السرائر والحلبي والفاضل وغيرهم ثبوته بهما مطلقا، وفي الدروس والمسالك وغيرها الثبوت بهما إذا كان خاصا، وقد ذكر غير واحد أن (منشأه) أي الاشكال والخلاف (النظر إلى من ينتقل) فهل هو إلى الموقوف عليهم أم إلى الله تعالى أم الاول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف ؟ وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك في كتاب الوقت.

(والاشبه) عند المصنف وغيره (القبول، لانتقاله إلى الموقوف