جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص276
بالشاهد واليمين (تردد) وخلاف، فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد واليمين
مطلقا، لان المقصود منه بالذات التناسل والمهر، والنفقة من التوابع، وفي القواعد (الاقرب لثبوته إن كان المدعى الزوجة) ووافقه عليه في المسالك، ولعله لانها تثبت مهرا ونفقة بخلاف الزوج، وعنبعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لانهما يثبتان المال، وضعفه في المسالك بأن النفقة لا تتوقف على الامرين، ومفوضة المهر تدعي مهرا في الجملة مطلقا.
ولا يخفى عليك ما فيه.
ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال وهو الميراث بل في كشف اللثام لعله ليس من دعوى النكاح، بمعنى أنهم لم يريدوا بها ما يعمه، بل في المسالك يمكن تضمن دعوى الزوج المال مطلقا نظرا إلى استحقاقه إياه.
(أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا) يثبت شئ منها بهما، لخروجها عن الضابط المزبور، بل لعله من الواضح في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه والعيوب، بل في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل (عدم ثبوت الطلاق بهما) زيادة (وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة، والرجعة وإن استلزمت النفقة، والعتق وإن كان الرقيق مالا، والكتابة وإن استدعت مالا، والتدبير والنسب وإناستلزما إرثا أو نفقة، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه وإن كانت كذلك، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردا للثمن وغرامة).
بل في المسالك الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما، لانها لا توجب مالا، إذ النفقة يوجبها النكاح الاول لا هي.
نعم قد يتوقف في الخلع