جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص275
ضابطه المال أو المقصود منه المال، ولعلهم فهموا من نصوص الدين ذلك وحملوا عليها نصوص الحقوق أو أنهم عملوا بالمرسل عن ابن عباس (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الاموال، وقال: لا تعدو ذلك) ولكن ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا، وإنما رواه في المسالك، بل لعل مضمونه لا يوافق أصول الشيعة، ويمكن أن يكون من محرفات العامة، لانك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه (صلى الله عليه وآله) في الخبر السابق (1) وربما تسمع إنشاء الله فيما يأتي زيادة تنقيح لذلك.
وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بها مع المرأتين القائمتين مقام رجل في الشهادة، كما عن الاكثر، خصوصا بعد خبر منصور بن حازم (2) قال: (حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: إذا شهدتلصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز) وحسنة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق).
فما عن ابن إدريس – من المنع لعدم الاجماع والتواتر – مبني على أصله من انحصار الدليل بذلك ونحوه.
نعم ما عن التحرير من الجزم بالعدم في هذا الكتاب واضح الضعف، خصوصا بعد مخالفته ذلك في المحكى عنه في كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من غير نقل خلاف.
(و) على كل حال ف (في) ثبوت (النكاح)
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 14 – 4 –