پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص272

الاخر، وربما قيل بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به.

(و) كيف كان ف‍ (يثبت الحكم بذلك في الاموال، كالدين والقرض والغصب) والالتقاط والاحتطاب والاسر (و) ما يقصد به المال كما (في المعاوضات، كالبيع والصرف والصلح والاجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية) أصلا (كالخطأ) المحض (وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا) بخلاف القصاص ونحوه وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه.

مضافا إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل خبر أبي مريم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق).

ونحوه خبر منصور بن حازم (2) عنه (عليه السلام) أيضا (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) ومثله خبر البصري (3).

وفي الفقيه (4) (قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة شاهد ويمين المدعي، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به في العراق أمير المؤمنين (عليه السلام)).

بل في صحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا) وقد سمعت خبر درع طلحة (6).

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم الحديث (9 – 2 – 8 – 14 – 12 – 6)