جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص259
استحلفه، فقال: لا يمين في حد) وفي آخر (1) (لا يستحلف صاحب الحد وفي ثالث (2) (أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) فقال: إنه افترى علي، فقال (عليه السلام) للرجل: فعلت ما فعلت ؟ قال: لا، فقال (عليه السلام) للمستعدى: ألك بينة ؟ فقال: مالي بينة فأحلفه، فقال (عليه السلام): ما عليه يمين) كل ذلك مضافا إلى الاصل بعد اختصاص النصوص بغير المفروض.
نعم قد يقال: إن أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكى عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل ومن كلامه، ضرورة عدم ثبوت الحد فيه باليمين، وإنما هو بالقذف المحقق منه إلا أن له حق اليمين على المقذوف بأنه ما زنى، ودعوى استفادة ذلك من الخبر بطريق الاولوية كما في كشف اللثام ممنوعة.
أللهم إلا أن يقال باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحد، بللعله المراد من قوله (عليه السلام) (3): (لا يستحلف صاحب الحد) على معنى أن لا يمين على من له الحد، أو يقال: يكفي في رده إطلاق ما دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنة (4) نحو قوله تعالى (5): (والذين يرمون المحصنات) إلى آخرها، وغيره ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور قوله (صلى الله عليه وآله) (6): (واليمين
(1) و (3) المستدرك – الباب – 22 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد القذف من كتاب الحدود.
(5) سورة النور: 24 – الاية 4.
(6) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5.