جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص242
باليمين) على نفي الدعوى من المدعي على إثباتها إلا إذا رده.
(ومع توجهها) عليه أو على المدعي (يلزم الحلف
على القطع) والبت (مطردا) وإن كان مستنده أمارة شرعية من يد ونحوها، لانه المنساق من النصوص الموجبة له، بل كاد يكون صريح خبري الاخرس (1) وابن أبي يعفور (2) والصحيح المشتمل على يمينالاستظهار (3) وغير ذلك.
نعم قال غير واحد من أصحابنا: (إلا على نفي فعل الغير، فانها على نفي العلم) به بخلاف إثباته أو نفي فعل نفسه أو إثباته لتعسر العلم بالنفي في الاول غالبا، ولو فرض جاز له الحلف على البت وعلى نفي العلم، ومرجعه إلى اعتبار الجزم في المحلوف عليه دائما بعد فرض عدم توجه اليمين على المدعى عليه إلا مع دعوى العلم به عليه، وحينئذ فيمينه على نفيه على البت باعتبار تعلقه في أمر يرجع إلى نفسه، ولعله لذا في القواعد بعد ما ذكر الاستثناء المزبور قال: (والضابط أن اليمين على العلم دائما) ونحوه عن التحرير، بل لعل إلى ذلك يرجع ما عن ابن أبى ليلى من كونه على البت مطلقا، خلاف للمحكي عن الشعبي والنخعي فعل نفي العلم مطلقا.
لكن ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه لا وجه للاستثناء المزبور حينئذ، ضرورة كونه حينئذ على البت دائما، وقد يدفع بامكان إرادة الاصحاب الاجتزاء به في مثل الفرض الذي متعلق الدعوى فيه فعلالغير، وأنه عالم به وإن كان متعلقه نفي العلم به لا العلم بنفيه بخلاف
(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1