جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص240
(ولا يستحلف الحاكم أحد إلا في مجلس قضائه) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، بل فيه ظاهرهم الاجماع، كما يستفاد من كثير، منهم المقدس الاردبيلي والخراساني، ولعله لاصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره بعد الشك أو الظن بعدم تناول الاطلاق الوارد في تعليم ميزان القضاء
للحكام لغير الفرض ولو للاتفاق المزبور، بل يمكن دعوى انسياق ذلك منه خصوصا النصوص المستفيضة (1) المشتملة على الشكوى من نبي من الانبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الاذن، فقال: (اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به) الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه، فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ.
نعم ذكر غير واحد من الاصحاب – بل نفى بعضهم الخلاف فيه أيضا – أن ذلك كذلك (إلا مع العذر كالمرض المانع) من الحضور (وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله، وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار) كحيض ونحوه مما يمنع دخول المسجد لو جلس فيه القاضي أو المانع لها من أصل الخروج.
وبالجملة متى كان المانع عذرا شرعيا ولو العسر والحرج المانعان من التكليف جازت الاستنابة وإن تمكن الحاكم من الوصول بلا نقص ومشقة عليه.
لكن الانصاف صعوبة استنباط ذلك من الادلة بعد فرض عدم سوقها لبيان ذلك أو فرض كون المنساق منها الاول، فلا إطلاق حينئذ يوثق به، فليس حينئذ إلا الاصل المقتضي لما عرفت، ولعله لذا حكي عن بعضهم وجوب مضي الحاكم مع فرض عدم النقص عليه، إلا أنه كما ترى مناف للاصل المعتضد بالمعلوم من الشرع خلافه.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم.