جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص236
الفرع (الثاني:) (لو حلف) أن (لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه) لانه مرجوح من طرفه وإن استحب للحاكم، ضرورة عدم التلازم بينهما، فينعقد حينئذ على تركه، ولا دليل على جواز حله منه أو من الحاكم، وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين، وما ورد (1) من أن طرو أولوية المحلوف على تركه تبيح الحل لا تجدي، إذ لا أولوية للحالف وإنالتمسه الخصم أي طلبه منه.
هذا ولكن في الدروس (ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحب، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم).
وفيه أنه لا خلاف أجده في اختصاص الاستحباب به، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من عليه الحلف، فان الارجح له تركت التغليظ، بل الارجح له ترك الحلف بالله، كما في الخبر (2) قال: (حدثني أبو جعفر (عليه السلام) أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج – إلى أن قال -: قضى لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تدعيه، فقال أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال: يا بني اعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبت جعلت فداك ألست محقا ؟ قال: بلى ولكني أجللت الله أن أحلف يمين صبر).
وخصوصا إذا كان المدعى به ثلاثين درهما، للخبر (3) أيضا (إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك بينه فأراد أن يحلف فان بلغ مقدار
(1) الوسائل – الباب – 18 – من كتاب الايمان.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الايمان الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الايمان – الحديث 1.