پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص224

عدم القضاء به خاصة، أما الفسق ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المال، وإلا فلا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم دليل بالخصوص في اعتبارالحضور في القضاء بغير حقوق الناس في الغائب، خصوصا بعد استدلال غير واحد منهم بالعموم الصالح لشمول الفرض، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه، فتأمل جيدا.

المسألة (الثالثة) (لو كان صاحب الحق غائبا) وله وكيل (فطالب الوكيل) الغريم بما عليه (فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة) له (ففي الالزام) له بالتسليم (تردد بين الوقوف في الحكم، لاحتمال الاداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لان التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، و) لاريب في أن (الاول) أي الالزام بذلك (أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم دفع الحق المقطوع به شرعا بالمحتمل، والتضرر مع أنه معارض باحتمال مثله أيضا لا يلتفت إليه بعد أن كان هو مقتضى ظاهر الشرع، نعم قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع، ضرورة مساواته لما في الخبرين (1) من التكفيل على المدعى على الغائب بعد إقامة البينة أو أولويته منه جمعا بين الحقين ورفعا للنزاع منالبين ومصلحة للجانبين، وحينئذ فإذا حضر الموكل أو أقيمت عليه البينة أو نكل عن اليمين استعيد المال وإلا فلا، كما هو واضح.

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.