جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص221
لم يتعرض لجحوده سمعت) بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لاخذ المال لو اعترف باعترافه، ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الحجود إذا طلب الحكم دون المال، والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم، ومن تنزيل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود، لاحتماله الجحود في الغيبة وإن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود.
ولكن لا يخفى عليك إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع، وما في الخبرين من أنه على حجته إذا قدم لا يقتضي اشتراط دعوى جحوده في الحكم، نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناء على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر، وقد عرفت الكلام فيه سابقا والمتيقن من الخبرين غير المفروض، نعم إشكال في تناولهما غير معلوم الحال، كما هو واضح.
المسألة (الاولى:) (يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا) كان بلا خلاف اجده فيه ولو دون المسافة، إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيدفاعتبرها، وإطلاق النص والفتوى حجة عليه، بل وإطلاق الامر (1) بالحكم بالبينات وبالقسط والعدل ونحو ذلك مع عدم الضرر على المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجته، ودعوى انسياق بلوغ المسافة من الغائب ممنوعة.
بل مقتضى ما سمعت جواز الحكم عليه (و) إن كان (حاضرا)
(1) سورة النساء: 4 – الاية 58 وسورة المائدة: 5 الاية 42 وسورة ص: 38 الاية 26 والوسائل – الباب – 1 و 2 – من ابواب كيفية الحكم.