جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص220
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب) الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبري جميل (1) ومحمد بن مسلم (2) المتقدمين سابقا، بل قيل: والنبوي (3) المستفيض أنه قال لهند زوجة أبى سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) وكان أبو سفيان غائبا والمروي عن أبى موسى الاشعري (4) (كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى أحد هما ولم يف الاخر قضىللذي وفى على الذي لم يف) أي مع البينة، وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) الذي يقول فيه في الغاصب وأكل مال اليتيم والامين: (وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا).
وحينئذ فما في خبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (لا يقضى على غائب) محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجه لا تسمع حجته إذا قدم أو غير ذلك.
نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده
كما في القواعد التوقف فيه، قال: (فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف، ولو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(3) سنن البيهقي – ج 10 ص 141.
(4) كنز العمال – ج 5 ص 507 – الطبع الحديث.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 – 4.