پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص215

أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما بما ذكرناه – ليس بأولى من القول بترجيح الثاني بقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة) إلى آخره الظاهر في انحصار ثبوت المدعى بالبينة، فتوقت الدعوى حينئذ عليها، نحو الدعوى على ميت أو غائب أو نحوهما، بل ينبغي القطع بذلك بناء على أن الجواب بذلك ليس إنكارا، فتكون حينئذ مجرد دعوى لا منكر لها، ومعلوم انحصار ثبوتها حينئذ في البينة.

إلا أن المعروف بل لم أجد خلافا بين من تعرض لهذا الفرع عدم إيقاف الدعوى على البينة، فيقتضى إدراجهم له تحت المنكر، فيتعين عليه اليمين أو ردها، وربما يرشد إلى ذلك قولهم: (يحلف الوارث على نفي العلم بالدعوى على الميت) وليس هو إلا من المنكر أيضا وإن كان جوابه لا أعلم، ومن هنا كان له رد اليمين على المدعي، فيثبت بهالحق بلا خلاف ولا إشكال.

وما في الرياض من (أن اكتفاءهم بذلك ثمة إنما هو من حيث عدم كون المنكر طرفا لاصل الدعوى على الغير، بل هو الطرف الاخر لها، وإنما المنكر طرف دعوى أخرى معه، وهي كونه عالما بالمدعى وثبوته على الغير في الدعوى الاولى، فحلفه على نفي العلم حقيقة حلف على نفي ما ادعى عليه على القطع في هذه الدعوى، فظهر أن حلف المنكر على القطع أبدا حتى بالنسبة إى فعل الغير مطلقا، لان ما يحلف عليه ليس هو إلا ما ينكره حقا كان أو غيره.

وبذلك صرح الفاضل في التحرير – ثم قال -: ويتحصل من هذا أن متعلق الحلف ليس إلا ما تتعلق به الدعوى، وهو المتبادر من النصوص، والحلف على نفى العلم فيما نحن فيه ليس حلفا على ما تعلق به دعوى المدعي، لان دعواه ثبوت

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.