پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص211

الرد واليمين الشامل لموضوع الفرض منع وجوب إيجاده على كل حال، مضافا إعدم انحصار الحكم في ذلك، بل هو ما ذكرناه من الالزام المزبور، والحكم برد اليمين في الناكل انما كان بعد الاجماع المركب على حصول ميزان القضاء، ولكنه النكول أو اليمين قلنا: إن الاقوى الثاني بخلاف المقام، فان المشهور عدم الحكم بالمعنى المزبور كما عرفت، بل هو الحبس المطابق لما اقتضاه خبر عبد الرحمان (1) الظاهر في عدم تحقق النكول لتعذر النكول لتعذر الجواب، بل لابد فيه من تحقق الانكار وعدم العمل بما يوجبه، ولذا سقطت الدعوى عن الميت التي يفرض فيها ما ذكره من أنه إما مقر أو منكر إلى آخر ما سمعت، وهو معلوم العدم فيه وفينظائره، والله العالم.

هذا إذا كان السكوت عنادا (و) أما (لو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين) بكونه مقرا أو منكرا إذا لم نقل بالحاق إشارة الاخرس باللفظ الذي يكتفي بالظن بالمراد منه.

(ولو استغلقت إشارته بحث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة ب‍) المراد من (إشارته إلى مترجمين عدلين) بناء على أن ذلك من مقام الشهادة، وقد عرفت التأمل سابقا في نظيره، بل قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنها من قرائن الظن بالمراد به، فلا يعتبر العدالة حينئذ فضلا عن التعدد، فتأمل والامر سهل.

ثم إن ظاهر حصر الاصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم.

وحينئذ فإذا كان جوابه لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقرارا، كضرورة عدم كونه سكوتا،

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.