جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص188
الحقوق في مضمر يونس (1) بالاربعة، ومجرد النكول خارج عنها، بل لعل النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على انحصار كيفية القضاء بين الناس بالبينات والايمان تقتضي ذلك.
ففي خبرى سليمان بن خالد (2) ومحمد بن قيس (3) ومرسل أبان ابن عثمان (4) (أن نبيا شكى إلى ربه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم تر عينى ولم تسمع اذنى ؟ فقال: اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى أسمى يحلفون به) وفي الاخير منهما أن الله أوحى إلى داود (عليه السلام) ذلك أيضا، وفي خبر هشام بن الحكم (5) عنه (عليه السلام) أيضا (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان).
واحتمال إرادة القضاء بالايمان ولو من حيث النكول عنها خلاف الظاهر منها، وخروج القضاء بنكول المدعي عن ذلك لدليله لا ينافيالتقسيم المزبور، بل لعل النصوص الكثيرة الواردة في ترجيح البينات عند التعارض باليمين (6) ظاهرة في ذلك أيضا، بل لعل سبر أدلة القضاء يشرف الفقيه على القطع بأن الاصل في القضاء ذلك، وأنه لا قضاء بدون ذلك إلا ما خرج من نكول المدعي الذي قد عرفت قيام البحث في أن القضاء بالسقوط به في المجلس أو مطلقا مع عدم البينة أو عدم الحكم بالنكول أو مطلقا كما عرفت.
وحينئذ فلا مناص بعد فرض الاجماع المركب المزبور عن ذلك.
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 4.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 – 3 – 2.
(5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 1.
(6) الوسائل – الباب – 12 – ابواب كيفية الحكم.