جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص183
والغنية الاجماع عليه.
(و) لكن مع ذلك (الاول أظهر) عند المصنف، بل قال: (وهو المروي) لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على من انكر)) والتفصيل قاطع للشركة، والرد إنما جاء من قبل الراد لا بأصل الشرع، فهو مخصوص بما إذا اختاره للنصوص (2) لا مطلقا.
وصحيح ابن مسلم (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الاخرس كيف يحلف ؟ قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع، فالزمه بالدين) وطاهره عدم رد اليمين وإلا لنقل أو لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة، بل ظاهر الفاء تعقيب ذلك للامتناع بغير مهلة تخلل اليمين، وفعله (عليه السلام) حجة كقوله.
وخبر عبد الرحمن (4) المتقدم سابق المعمول عليه بين الاصحاب في اليمين مع البينة في الدعوى على الميت.
ولان ظاهر الاحلاف أنه حق المنكر، فلا يستوفى إلا باذنه) كما أنه لا يحلف المنكر إلا باذن المدعي، ولانه كنكول المدعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساو.
لكن قد يناقش بأن أقصى دلالة الاول على أن جنس اليمين على
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5 والباب – 25 – منهاالحديث 3.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم.
(3) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.