پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص177

فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شئ له).

ومرسل أبان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فان أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله).

وصحيح هشام (2) عنه (عليه السلام) أيضا (ترد اليمين على المدعي).

وخبر أبى العباس (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فرد الذي ادعي عليهاليمين فأبى أن يحلف فلا حق له) إلى غير ذلك.

نعم استثنى الاصحاب من ذلك مواضع: كدعوى التهمة أو الدعوى مطلقا بالظن بناءا على سماعها، ودعوى الوصي لليتيم مالا على آخر، بل مطلق الولي له، وكدعوى الوصي مثلا على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، وغير ذلك مما يتعذر فيه اليمين، لعدم كون الدعوى جزمية، أو لان المال للغير الذي لا يثبت بيمين آخر، ففي الاول يتخير المنكر بين الحلف والنكول دون الرد الذي قد تعذر من المدعى، لعدم الجزم، وكذا الاخيران، نعم لو كان المدعى وكيلا وقد رد المنكر اليمين وقفت الدعوى حينئذ على حضور الموكل وحلفه أو نكوله.

هذا ولكن قد يناقش بظهور الادلة في إطلاق تخيير المنكر بين

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب كيفية الحكم – الحديث 5 – 3.

(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2.