پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص167

يقتضي الوجوب باليسار الممنوع صدقه بمجرد القدرة على التكسب الذي مقتضى ما سمعت كونه مشروطا بالنسبة إليه.

هذا وفي المحكى عن المبسوط بعد ذكر الخلاف في الاجبار على التكسب وذكر خبر السكوني (1) قال: (ولا خلاف في أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الابطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم، ولا تؤمر الامرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون، ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه، لانه لا دليل على شئ من ذلك، والاصل براءة الذمة).

ولعله لمعارضة دليل المقدمة بنفي الضرر والحرج في بعض الافراد المزبورة، أو لعدم إطلاق في الاداء لو سلم على وجه يفيد وجوب نحوذلك مما هو غير متعارف في التكسب، فيبقى حينئذ واجبا مشروطا بالنسبة إلى ذلك ونحوه، لا أنه مقدمة للواجب المطلق.

أللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله في غير صاحب الصنعة كالنجار والحداد والحائك ونحوهم ممن عدوهم في قسم الاغنياء، ولكن فيه حينئذ أن ذلك خروج عن محل البحث الذي متعلقه المعسر كما هو واضح، على أن المسلم من عدم جواز دفع الزكاة إليهم مع تشاغلهم بصنائعهم المفروض قيامها بنفقتهم إما وجوب تشاغلهم بها لذلك أو للدين، فهو ممنوع للاصل وغيره، لما عرفته سابقا.

(و) على كل حال ف‍ (هل يحبس حتى يتبين حاله ؟ فيه تفصيل ذكر) ه المصنف (في باب الفلس (2)) وهو إن وجد البينة قضى بها، وإن عدمها

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الحجر الحديث 3.

(2) راجع ج 25 ص 352 – 360.