جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص164
باطل عندنا – واضح الفساد.
ومن هنا قال في المختلف: (والتحقيق أنه لا مشاحة هنا، لان القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وازالة الاشتباه، فان حصل ذلك بالتحلية جاز، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة، لان الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية، فإذا وقف الانسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا) وهو جيد.
وكيف كان فان امتنع المحكوم عليه بالاداء عنه أغلظ له بقول: يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) وفي الموثق (2) (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسمه بينهم) وغير ذلك مما قدمناه في الفلس (3).
(ولو ادعى الاعسار) الذي مر تحقيقه أيضا (كشف عن حاله، فاناستبان فقره أنظره) وفاقا للمشهور، للاصل ولقوله تعالى (4): (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وللموثق (5) وغيره (إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا) ولخبر السكوني (6) (إن امرأة استعدت عليا (ع)
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب القرض – الحديث 4 وفيه ” لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته “.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الحجر – الحديث 1.
(3) راجع ج 25 ص 281 – 282.
(4) سورة البقرة: 2 الاية 280 (5) و (6) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الحجر – الحديث 1 – 2.