جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص157
لمادة النزاع، إذا لا حسم حينئذ على هذا التقدير، وإنما تنحسم على القول بالقضاء به، وهو لا يقول به، فلا يوافق دليله مختاره إلا أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف، كما ذكره الصيمري، ولكن لم يذكرههو ولا من عداه، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى كما صرح به بعضهم، مع أن حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى، لامكان ردها كسائر ما ترد فيه الدعاوى إجماعا، كما مضى.
وفيه ما عرفت من أن الاصل في حسم المشاجرة البينة أو اليمين، ولا بعد في الالتزام بأحدهما في المقام وفي جميع نظائره، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا تمت الدعوى) من المدعي (هل يطالب الحاكم (المدعى عليه) بالوجوب أو يتوقف ذلك على إلتماس المدعي ؟ فيه تردد) بل قولان للشيخ في المحكي من مبسوطه (والوجه) عند المنصف، بل قيل: إنه الاشهر بل عن المبسوط عندنا مشعرا بالاجماع عليه (أنه يتوقف، لانه حق له.
فيقف عليه المطالبة).
ولكن الاوجه خلافه وفاقا للمحكي عن جماعة، للاصل ولكونه حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات إلا أن يسقط المدعي حقه، وفي المسالك (ولقيام شاهد الحال على إرادته ذلك، إذ من المعلوم عادة أن الانسانلا يحضر خصمه مجلس الحكم إلا لارادة فصل
الدعوى بينه وبين خصمه المتوقف على سماع جوابه) ولكن فيه أن ذلك رجوع إلى القول بالتوقف على التماسه المدلول عليه بشاهد الحال.