پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص155

أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن تتهمه فليس عليه شئ).

وخبره الاخر (1) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يضمن القصار إلا من جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته).

وخبر أبي بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين.

فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا) إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت في غير ما نحن فيهمن الدعوى بالتهمة لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما تحققت.

بل قد يؤيده أيضا عمومات الامر بالحكم كتابا وسنة (3) في جميع أفراد المنازعة والمشاجرة التي لا ريب في أن ذلك من أفرادها نحو قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (4).

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (5).

(فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (6).

وغير ذلك، واحتمال كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة مناف لما دل من النصوص (7) على أن الضابط في قطع الخصومات البينات والاضافة إلى اسم الله تعالى.

وكذا لا ريب في تحقق الخصومة والمشاجرة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لا يوثق بهم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من كتاب الاجارة – الحديث 17 – 11.

(3) الوسائل – الباب – 1 وغيره – من ابواب كيفية الحكم (4) سورة المائدة: 5 – الاية 49.

(5) و (6) سورة النساء: 4 الاية 65 – 59.

(7) الوسائل – الباب – 1 و 2 – من ابواب كيفية الحك