جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص143
دليل معتبر عليه (هذا كله مع التساوي في الاسلام أو الكفر (1)).
(و) أما (لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا) بلا خلاف، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا، وعن علي (عليه السلام) أنه جلس بجنب شريحفي حكومة له مع يهودي في درع (2) وقال: (لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تساووهم في المجلس).
وهل تجب التسوية فيما عدا ذلك ؟ قد يتوهم من ظاهر العبارة ونحوها ذلك، لكن التحقيق خلافه، للاصل واختصاص النصوص (3) الموجبة – ولو للتبادر – بغير الفرض المعلوم فيه شرف المسلم على غيره، لما فيه من صفة الاسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه.
المسألة (الثانية:) (4) (لا يجوز) للحاكم (أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه) بأن يعلمه دعوى صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بها
(1) وفي الشرائع: ” وانما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر “.
(2) راجع المغني لابن قدامة ج 11 ص 444.
(3) الوسائل الباب 3 من ابواب كيفية الحكم.
(4) هكذا في النسخة الاصلية المسودة والمبيضة هنا وفيما يأتي من قوله (قده):” المسألة الثالثة ” و ” المسألة الرابعة ” وهكذا، والصحيح كما في الشرائع زيادة كلمة ” المسألة ” حيث إن البحث في وظائف الحاكم لا في المسائل.