پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص141

الله عليه وآله) أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه (1) وفي النبوي (2) المروي في المسالك (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الاخر).

وفي الرياض (وهذه النصوص – مع اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها – ظاهرة الدلالة في الوجوب، كما هو الاظهر الاشهر بين متأخرى الطائفة وفاقا للصدوقين، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك والروضة، فهي أيضا لقصور النصوص أو ضعفها لو كان جابرة).

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها،لانه مبني على أنه إن كان في السند أحد من أصحاب الاجماع لم تقدح جهالة الراوي بل وفسقه، والتحقيق خلافه، كما هو محرر في محله، بل وفي حكاية الشهرة، مع أن الموجود في المسالك النسبة إلى الاكثر، بل الظاهر عدم تحقق ذلك على سبيل الوجوب، خصوصا في مثل عبارة الصدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالبا، وحينئذ فقطع الاصول المعظمة بمثل هذه النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين مشكل، خصوصا مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الاداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث، وصعوبة المساواة الحقيقية سيما مع عدم التساوي منهما في مقتضاها، ودعوى أن ذلك من العدل الذي أمره الله به ممنوعة إن كان المراد الوجوب حتى في نحو ذلك.

ومن هنا كان المحكي عن الديلمي والفاضل في المختلف وغيرهما

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 2.

(2) سنن البيهقي – ج 10 ص 135.