پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص139

ويتبينها بعينها ؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود).

ولو استعدى على الشاهدين أنهما شهدا عليه زورا اعداه وأحضرهما، فان اعترفا وإلا طولب بالبينة على اعترافهما، فان لم يكن توجهت له اليمين على الاقرب، بل عن الايضاح أو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا.

ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فان كان هناك إمام يرافعه إليه وإن لم يكن وكان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة، وإن كان في ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك، وإلا رافعه إلى خليفته.

والدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة وكذا الانكار لما يدعيه، وقضية الاعرابي مع النبي (صلى الله عليه وآله) لما رافعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) معروفة (1).

النظر الثالث (في كيفية) مجلس (الحكم) (وفيه مقاصد:) (الاول) (في وظائف الحاكم، وهي سبع: الاولى) تجب (التسوية بين الخصمين) وإن تفاوتا شرفا وضعة (في السلام) عليهما ورده

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.