پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص138

إليها ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة، إلا أن مرجع ذلك كله إلى خلوها عن العذر ولو بالنسبة إليها وعدمه، ومثل ذلك في الرجل وإن اختلفت الاعذار بالنسبة إليهما.

(وإن كانت مخدرة) لا تخرج إلى مجالس الرجال وإن اتفقخروجها لضرورة ولو عزاء أو حمام أو زيارة أو نحو ذلك لم تكلف الحضور، لكونها معذروة حينئذ ولكن (بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها) جمعا بين الحقين أو توكل عنها وكيلا للمخاصمة فإذا احتاج إلى تحليفها أرسل إليها من يحلفها، ولكن في القواعد (يرسل معه شاهدين على حلفها) وفيه أنه يمكن الاستغناء باخبار الامين على ذلك.

نعم لو لم يعرفها الامين أنها المستعدى عليها طلب شاهدين على ذلك أو تبين ذلك بقرائن وحكم بينهما من خلف الستر، فان لم تكن بينة تعرفها من خلفه بسماع كلامها ونحوه التحفت بجلباب ونحوه وخرجت من وراء الستر، بل إن احتيج إلى الاسفار أسفرت.

قال أبو الحسن الاول (عليه السلام) لجعفر بن عيسى بن يقطين (1): (لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن لا تعرف بعينها ولا حضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها).

وكتب الصفار (2) إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) (في رجلأراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز

(1) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب الشهادات الحديث 1.

(2) الفقيه ج 3 ص 40 – الرقم 132.