جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص135
ويكون مؤونته على الطالب إن لم يرزق من بيت المال، بل إن كان امتناعه عصيانا استعان بأعوان السلطان وعزره بما يراه، بل في المسالك (في كون مؤونة المحضر – والحال هذه – على المطلوب لامتناعه أو على المدعى وجهان) وإن كان فيه ما لا يخفى، بل في أصل وجوب المؤونة فيه وفي الاول إذا لم تندرج تحت سبب من الاسباب الشرعية نظر، إذ لا دليل عليها هنا بالخصوص على وجه يحكم بوجوبها وإن لم تندرج فيمعاملة الاجارة أو الجعالة أو نحوهما مما يتوقف على التراضي كما هو واضح.
وكذا النظر فيما ذكر هنا أيضا من أنه (إن استخفى بعث من ينادي على بابه أنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمرت داره أو ختم عليها، فان لم يحضر بعد الثلاث وسأل المدعي السمر أو الختم أجابه إليه) إذ لم نجد له دليلا بالخصوص وإنما هو أحد أفراد التعزير التي هي للحاكم.
وفي القواعد (فان لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه، فان لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه وإن لم يحكم عليه حال الغيبة ابتداء) ولعله لان الحاكم ولي الممتنع فيما امتنع منه الذي منه التوكيل هنا، بل مقتضى إطلاقه رد اليمين من الوكيل على المدعي مع عدم البينة، بناء على أن له التوكيل على ذلك، فتأمل جيدا.
وإن كان عدم حضوره لعذر كالمرض ونحوه لم يكلف به، ولكن إذا أمكن الجمع بينه وبين حق المستعدي بتوكيل وكيل عنه وإرسال من يحلفه إن ترتب عليه اليمين أو إرسال من يحكم بينهما فعله، وإلا فلا،بل للمستعدى عليه التوكيل مع الاختيار أيضا، ويلزم المستعدى الرضا بذلك، خلافا لاحمد وأبي حنيفة، فلم يوجبا عليه الرضا بذلك، وإذا أبى إلا حضوره أجبر عليه إن امتنع، هذا كله مع حضور الخصم.