جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص132
بها إلى باطل أو جزاء عليه فلا ريب في حليتها، وإطلاق النصوص (1) أن هدايا العمال غلول وسحت ونحو ذلك يمكن إرادة المدفوعة لهم دفعا للباطل ونحوه منهم، وهو شئ آخر غير الرشوة التي هي محرمة وإن كانت للحكم بالحق على الاصح ودليله ما يستفاد من خبر تحف العقول (2) وغيره مما تقدم في المكاسب (3) كما يمكن إرادة بيان حرمة استيثار العمال بها، بل مرجعها إلى بيت مال المسلمين، لانه من توابع عمل المسلمين.
وهو المراد حينئذ من خبر أبي حميد الساعدي (4) (استعمل النبي (صلى الله عليه وآله) رجلا من الاسد يقال له أبو الليثة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي (صلى الله عليه وآله) على المنبر، فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تنفر، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطه، وقال: أللهم هل بلغت ؟ أللهم هل بلغت ؟) وليس المراد منه حرمة الهدية في نفسها مع أنه هو (صلى الله عليه وآله) أمر بالتهادي للتحاب والتواد (5) ولا زال (ص) يقبل الهدية، حتى قال (6): (لو أهدي إلي كراع لقبلته).
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 6 والباب – 5 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 12 من كتاب التجارة وسنن البيهقي – ج 10 ص 138.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة(3) راجع ج 22 ص 145 – 149.
(4) سنن البيهقي ج 4 ص 158.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 88 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 0 – 13 من كتاب التجا