پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص131

المسألة (السابعة عشرة:) (الرشوة) مثلثة (حرام على آخذها) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي والعامل.

(و) كذا (يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل) للاعانة على الاثم (و) لان النبي (صلى الله عليه وآله) لعن الراشي والمرتشي (2) نعم (لو كان) توصل بها (إلى حق) قد توقف على ذلك (لم يأثم) هو واختص الاثم بالاخذ، بل ظاهر المصنف والفاضل جواز ذلك وإن لم يتوقف، ولعله كذلك إذا لم يعلم الحال مع معروفية مدخلية الرشوة في ذلك عند قضاة العامة وعمالهم.

(و) على كل حال (يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها) لبقائها على ملكه، حتى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف، فانه بناء على أن نحو ذلك من أفراد الرشاء لا ريب في فساد العقود المزبورة، نحو ما كان منها إعانة على الاثم، ترجيحا لادلة فسادها على ما يقتضي صحتها، بل النهي فيها عن نفسالمعاملة، بل لعل ذلك هو مبنى فساد الرشوة التي هي غالبا تكون بعنوان الهبة رشوة.

كما أن منه يتضح الامر في الهدية أيضا، ضرورة أنه متى كانت أيضا رشوة لحقها حكم الهبة رشوة حرمة وفسادا، أما إذا لم تكن رشوة ولا متوصلا

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب القاضي والباب – 5 – من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(2) المستدرك – الباب – 8 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 8.