پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص118

فلا تبعيض حينئذ فيها، وعلى تقديره فقوله: (علي ولي) لا يقتضي العدالة المطلقة، كقول القائل: (فلان صادق علي ولي) الذي لا يقتضي صدقه في كل شئ، على أن الوصف بمقبول الشهادة يغني عن ذكرالعدالة، لانه أخص.

ومن هنا قال في المسالك: (الاقوى الاجتزاء به وإن كان إضافة العدالة معه آكد).

وربما علل بعضهم إضافة (لي وعلي) بأن الغرض منه أن يبين أنه ليس بولد بناء على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة، وضعفه في المسالك بأنه (قد اعتبره من علم أنه ليس ولده، ومع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدل قوله: (عدل علي ولي) على أنه ليس بولد، لان العدل عدل على أبيه وله، إلا أنه لاتقبل شهادته عليه بمعنى أنه خارج (1) وبتقدير أن يراد به نفي البنوة، فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف، أما أن يتعرض إلى نفيه لفظا فلا، كما أن الشاهد على غيره ينبغي أن لا يكون كذلك، ولا يجب أن يقول لست بابن، وبتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن، فهذا الغرض يحصل بقوله: علي).

قلت: قد يقوى في النظر عدم اعتبار أزيد من الشهادة بأنه عدل، لاطلاق ما دل على وجوب الحكم بشهادتهما وأنها سبب في ذلك ومقتض له على نحو باقي الاسباب الشرعية التي يترتب عليها مقتضاها ما لم يتحققالمانع الذي يكفي في نفيه أصل العدم أو ظاهر الدليل المزبور ونحو ذلك، وحينئذ فلا يحتاج الحكم بشهادتهما إلى شهادة كونهما مقبولي الشهادة، بمعنى أنهما مجردان من موانع القبول كالولدية والخصومة وجر النفع والمغفلية ونحو ذلك، ضرورة كونها أجمع جارية مجرى الموانع، فإذا ادعى الخصم أحدها طولب باثباته نحو دعوى الجرح، ومع العجز عنه حكم الحاكم بشهادة

(1) وفي المسالك ” لا تقبل شهادته عليه بامر خارج “.