پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص117

على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه.

ومن هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به وكذا التطهير والتنجيس وغيرها وإن كانت هي أيضا مختلفة في الاجتهاد، بل يحمل قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح في نفس الامر لافي حق الفاعل خاصة، وما العدالة والفسق إلا من هذا القبيل، أللهم إلا أن يقال: إن الاختلاف فيهما في معناهما، بخلاف الملك والتطهير والتنجيس ونحوها، فانه اختلاف في أسبابها، لكنه كما ترى.

ومن ذلك يعلم ضعف القول بالتفصيل فيهما فضلا عن العكس بمعنى وجوب التفصيل في العدالة، وعن القول بأن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما وإلا وجب ذكر السبب فيهما، والتحقيق ما عرفت.

نعم لابد في التزكية من إبرازها بعنوان الشهادة ولو بدلالة قرائن الاحوال، ولا يجب لفظ (أشهد) وإن أوهمته عبارة الفاضل في القواعد، إلا أن الظاهر إرادته ما ذكرنا في مقابل ذكرها بعنوان الاخبار لا الشهادة.

كما أنه لابد فيها من تشخيص المزكي على وجه يرتفع الاشتراك المقتضي للاجمال، بل في القواعد لابد فيها أيضا من ضم (مقبول الشهادة) إلى قوله: (عدل) إذ رب عدل لاتقبل شهادته، لغلبة الغفلة عليه، بل عن المختصر الاحمدي (لابد أن يقول: عدم مقبول الشهادة علي ولي، لان الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصفة في الجملة، فربما تثبت في شئ دون شئ) وعن التحرير (يجب على المزكى أن يقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلي، بمعنى الاكتفاة بأحدهما، لانه لا تتعلق الصلتان بالعدل إلا بتضمين معنى الشهادة، فيتحد حينئذ مؤداهما ويكفي أحدهما) ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين.

وفيه أن العدالة وصف خاص متحد في جميع ما اعتبرت فيه،