جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص116
(وتثبت) العدالة بالشهادة بها (مطلقة و) لكن (تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة) المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة، وأن ما يصدر من ذلك من آثارها أو بحسن الظاهر، بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن.
(ولا يثبت الجرح إلا مفسرا) كما عن المشهور فيه وفي الاول، لعدم العسر بذكره، ولانه ربما لا يكون جرحا عند الحاكم المشهود عنده، بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر جميع الكبائر وغيره مما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه.
وربما أشكل ذلك بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاففي أسباب العدالة، فان الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم، ومن ثم قيل بوجوب التفسير فيهما كما عن ابن الجنيد.
ولعل الاقوى الاكتفاء بالاطلاق فيهما كما عن بعضهم، بل لعله يرجع إليه ما حكاه المصنف عن الخلاف بقوله: (وفي الخلاف) كما في نسخة، وفي قول في اخرى وهي الاصح يثبت مطلقا) أي في الجرح بناء على موافقته المشهور في العدالة، لكن لا لان كلا من المعدل والجارح لابد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما، ومع العلم لا معنى للسؤال، إذا هذا مع كونه ممنوعا قد قيل لايتم إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل، بأن يكون مقلدا له أو موافقا له ولانهما إنما يجزمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل، لوضوح منعه أيضا، بل لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد