جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص114
على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصا (1) وفتوى، وظهور الفسق فيما بعدلا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلا.
نعم لو كان الفسق طارئا بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم ينتقض، بل لعله كذلك لو كان بعد الاقامة قبل الحكم، كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله في كتاب الشهادات.
وعلى كل حال فالظاهر أن المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق له تبين فسقهما، لا أن المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه حكما ثابتا لو عثر بعد الحكم على من يجرحهما، ضرورة منافاة ذلك لكونه حكما وفصلا، بل ولقولهم فيما يأتي من الانظار ثلاثة أيام لو ادعى وجود الجارح، بل ولغير ذلك، وهل البينة تبين فسق ؟ ظاهر بعض العبارات ذلك ووجهه واضح.
ولو ادعى المحكوم عليه إمكان حصول العلم للحاكم بفسقهما باقامة شياع يقتضى ذلك أو نحوه ففي وجوب سماع الحاكم ذلك منه وجه، ولكن الاقوى خلافه للاصل وغيره، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة.
(ولا يجوز التعويل في الشهادة) بالعدالة ؟ ؟ بناء على انها الملكة (على حسن الظاهر) الذي لم يعلم حصولها منه، بل لابد من الصحبة المتأكدةالتي يطلع بها على حسن الباطن، مثل الشهادة على الاعسار ونحوه مما جرت العادة فيه على اختلاف الباطن والظاهر، فان المال قد يخفيه صاحبه كالفسق، فلا بد في الشهادة عليهما من العلم بموافقة الباطن للظاهر.
ولكن قد يناقش بأن حسن الظاهر طريق شرعي للحكم بحصولها عملا بالنصوص (2) التي استدل بها القائلون بأنها حسن الظاهر، أو لان الملكات إنما تعرف بآثارها كالشجاعة والكرم ونحوهما والعدالة بناء على أنها
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(2) راجع الروايات المتقدمة في ج 13 ص 291.