پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص112

الشاهدين إذا كانا مسلمين، وأنهما لايردان إلا إذا كانا فاسقين (و) لا يحمل إطلاق الثانية على الاولى لعدم حجية مفهوم الوصف، أو لان (به رواية) أو روايات (1) ولكن قد عرفت في البحث المزبور أن الرواية به وإن تعددت (شاذة) موافقة للعامة معارضة لما هو أقوى منها من وجوه أو مأولة، بل قد ذكرنا ظهورها – بعد حمل المطلق فيها على المقيد – في خلافه، أو للاجماع المحكي في الخلاف المتبين خلافه حتى من حاكيه في المحكي من خلافه ومبسوطه.

كما أنه لا يخفى عليك ما في الكلام المزبور، ضرورة معلومية زيادة وصف العدالة على الاسلام، بل والايمان،

وظهور الاية الاولى في الحكم الوضعي الذي هو اعتبار العدالة في القبول، وحينئذ فحمل المطلق عليه لا يحتاج إلى مفهوم الوصف كما قرر في محله، وحينئذ فعدم وجوب التبين في شهادة غير الفاسق لا يقتضي تحقق العدالة في مجهول الحال التي هي شرط القبول إجماعا بقسميه ونصوصا يقيد بهما إطلاق مفهوم الاية لو قلنا بشموله لمحل النزاع.

وبالجملة فقد استقصينا الكلام في جميع أطراف المسألة في ذلك المبحث، وبينا ضعف القول المزبور، بل لم نتحقق القائل به لظهور من وقفنا على كلام من يحكى عنه في أصالة العدالة في المسلم الذي لم يظهر منه فسق، لا أن الاسلام عدالة، مع معلومية فساد الاصل المزبور وإن اشتهر في كلام الاصحاب أن الاصل في المسلم أن لا يخل بواجب ولا يفعل محرما، إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق وصف العدالة به، بل المراد منه حكم تعبدي في نفسه لافيما يترتب على ذلك لو كان واقعا كماحققناه في غير المقام.

(1) تقدمت الروايات في ج 13 ص 281 – 283.