جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص110
مراسلة وأمرا ونهيا ونحو ذلك مما يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير وتبديل، كما يوجد الان في الكتبة للملوك، فالمراد حينئذ إذا اتخذ القاضي كاتبا معتمدا عليه في الكتابة التي يشتغل عن ملاحظتها يجب أن يكون بهذه الاوصاف، فانه أحد الامناء.
هذا والظاهر أن الكاتب والمترجم ارتزاقهما من بيت المال
أيضا، ومع عدمه يأخذان الاجرة ممن يعملان له، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين) بشاهدين عدلين لم يجرحهما الخصم أو بخلطة منه (حكم، وإن عرف فسقهما)
كذلك (أطرح) لما سمعته سابقا من الاجتزاء بعلمه في ذلك أو ما يقوم مقامه شرعا.
(وإن جهل الامرين بحث عنهما) بنفسه كما يحكى (1) عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه كان يفعل ذلك بارسال شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالاخر يسألان قبيلتهما عن حالهما فان جاءا بمدح وثناء حكم وإن جاءا بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح، وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما، فان زكاهما حكم وإلا أطرحهما.
ولعل ذلك لان بناء العدالة التي هي شرط الحكم على البحث عنها، بل يمكن دعوى استفادة ذلك من إطلاق الامر (2) بالحكم بالبينة العادلة، نحو البحث عن دخول الوقت للصلاة فيه، والبحث عن الماء للطهارة به، وغيرهما مما يستفاد وجوبه قبل تحقق وجوب
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم