پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص109

وأما اعتبار الحرية في المترجم فقد صرح الفاضل وغيره بعدم اعتبارها فيه.

وقد يشكل بأن قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها، بل بناء على أنها من الشهادة يتجه اعتبارها أيضا إن كانت الحرية معتبرة فيها، هذا كله في المترجم.

وأما مسمع القاضي لو كان أصم فالظاهر جريان حكم المترجمعليه، لما عرفت فان كثيرا مما ذكرنا أو جميعه جار فيه، بل الاولى فيهما إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية.

ومن ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث وإن أطنب فيه بعضهم في الاصول بعد أن حكى عن الشهيد تعريف الشهادة والاشكال في كثير من الافراد في أنها منها أو من الرواية، والله العالم.

المسألة (السابعة:) (إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا) لانه أحد الامناء الذين يعتبر فيهم ذلك، بل لابد أن يكون أيضا (بصيرا ليؤمن انخداعه) في تغيير الكتابة (وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا) لكونه حينئذ أكمل، بل ينبغي أن يكون جيد الكتابة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.

لكن قد يقال: إن ثمرة الكتابة تذكر ما كان، وإلا فهى ليس من الحجة شرعا، وحينئذ فلا عبرة بشئ من هذه الاوصاف، ضرورة أنه مع الذكر بها يجري عليها الحكم، وإلا فلا وإن كان الكاتببالاوصاف المزبورة، نعم معها غالبا تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم.

وفيه أنها غير منحصرة فيما كان للتذكر فيه مدخلية، بل قد تكون