جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص102
لم يعلم فسادها باعتبار موافقتها للفتوى الاولى ولم يعلم بطلانها، فتندرج في المطلقات بناء على أنها أسماء للاعم.
وأولى من ذلك معاملاته من عقود أو إيقاعات، بل ظاهر القمي في قوانينه صحتها حتى من الجاهل المتنبه للتقليد وقصر فيه إذا كانت موافقة لاحد الاقوال في المسألة معللا ذلك بمعلومية عدم اعتبار إيقاعها بعنوان التقليد ولو للسيرة القطعية، وبعد وقوعها فالاصل فيها الصحة حتى يعلم الفساد، والفرض عدمه، فيندرج العقد المزبور في إطلاق ما دل على صحته، والاثم بترك التقليد مع تنبهه له لا يقتضي فساد العقد.
بل قد يقال: إن ذلك منه يقتضى صحة العقد من المجتهد أو مقلده إذا أوقعاه على خلاف الاجتهاد أو التقليد وكان موافقا لاحد الاراء في المسألة، أللهم إلا أن يدعى أن الحكم الوضعي في حقهما بعد اتصافهما بالوصفين المذكورين خلاف ذلك.
إلا أنه كما ترى، بل سابقه ايضا كذلك، ضرورة أن إلحاقهابالصحيح لموافقتها لرأي القائل بذلك ليس بأولى من إلحاقها بالفاسد لموافقتها للقائل بذلك، بل هو من الترجيح بلا مرجح، وأصالة الصحة تقتضي حمل الفعل ذى الوجهين على الوجه الصحيح منهما لا أن الحق القول بالصحة، والاطلاقات بعد تقييدها ولو بالاجتهاد لاوجه للاستناد إليها، بل لعل الاصول تقتضي الفساد، باعتبار رجوع ذلك إلى الشك في حصول السبب الناقل مثلا.
نعم قد يقال بالصحة إذا كانت موافقة لرأي من يجوز تقليده حال وقوعها والفرض أنه أوقعها الفاعل بعنوان ذلك ولو بتقليد من لا يجوز تقليده وقلنا إن مثله تقليد لمن يجوز تقليده وإن أخطأ في تشخيصه إلا أنه موافق له.