پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص95

الادلة أزيد من حرمة الرد ومن الانكار على الراد له ونحو ذلك مما لا دلالة فيه على ثبوت الحق عند الثاني على وجه يكون وليا على استنقاذه.

ولكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لما تسمعه من وجوب التنفيذ على الحاكم حكم آخر، بل هو إنشاء حكم من الحاكم الثاني بالزام الاول حتى لو خالف رأيه، ودعوى أن المفروض عدم انتهاء الحكم فيه من الاول يدفعها ظهور العبارة في خلافها، ضرورة كون حبسه لاستنقاذ الحق منه، فلا محيص عن حمل العبارة على إرادة النظر إن شاء، لا وجوبه أو نحو ذلك.

وحينئذ لا يحتاج إلى التقييد بفساد الاجتهاد الاول لتقصير ونحوه، بل له نقضه مع تراضيهما بتجديده أو كان مما يلزم الحاكم الثاني تجديده لارادة ثبوت العنوان عنده وإن كان اجتهاد الاول صحيحا.

بل وكذا عبارة الارشاد (وكل حكم ظهر بطلانه فانه ينقضه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا) بل وما فيالقواعد (الاقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فانه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه) بناء على ما فهمه الشهيد من إرادة الاعم من القطع والظن بظهور الخطأ، وسواء كان الاول عن اجتهاد صحيح أو لا.

ولعل الداعي لهم على حمل عبارة المصنف وما شابهها على ما عرفت من فساد الاجتهاد – حتى جزم به المحقق الاردبيلي حاملا لعبارة الدروس عليه التي أشكلها في المسالك مع حمله عبارة المصنف وغيرها على إرادة فساد الاجتهاد، وتبعه في كشف اللثام، وإن أشكل الفرق بين الاجتهاد الصحيح وغيره، خصوصا في هذه الازمنة التي تكثرت فيها الامارات حتى أنه ربما يطرح الخبر الصحيح في مقابلة الاصل ونحوه – هو أنها