جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص90
كما أن قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) كذلك أيضا، بل ظاهر الحصر في صحيح هشام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض) كذلك، وكذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر اسماعيل بن أبي أويس (3) (جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة جارية مع أئمة هدى وكذا الخبر الاخر عنه (عليه السلام) (4) إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصر طريق الحكم بالمعنى المزبور بالبينة واليمين.
وأقصى ما يخرج منها المعلوم كذبهما ولو لمخالفتهما لعلمه، فلا يحكم حينئذ بهما، وهو لا يقتضي الحكم بعلمه وأنه أحد طرق للفصل كالبينة، بل هو أقوى، أللهم إلا أن يحمل ذلك كله على ما هو الغالب أو الظاهر منها في صورة عدم العلم، خصوصا مع ملاحظة إجماع الاصحاب، ويمنع الاصل المزبور باطلاق ما دل على قبول الحكم بالعدل، كما في كل شرطيشك في توقف القبول عليه.
ومنه مع الاجماع المحكي مستفيضا المعتضد بالتتبع يظهر حينئذ ضعف المحكي عنه من عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا للامام وغيره في حق الله وحق الناس.
وفي المسالك عن مختصره الاحمدي من جواز الحكم في حدود الله دون
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5 والباب – 25 – منها الحديث 3.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 6 بطريق الخصال.
(4) الوسائل الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 6.