پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص88

بالمبطن والمظهر لاعلى سواء، وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة، لان الحد في الامور يتعلق بالمظهر والمبطن على سواء).

هذا كله في الامام (عليه السلام) (وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس) قطعا (وفي حقوق الله تعالى على قولين: أصحهما القضاء) وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحقوظاهر السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة.

مضافا إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، وهما معا باطلان، وذلك لانه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه، وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب.

واستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، والاول معلوم البطلان فتعين الثاني، وذلك لانه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فان لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الاول وإلا ثبت المطلوب.

مضافا إلى ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها.

وإلى تحقق الحكم المعلق على عنوان قد فرض العلم بحصوله، كقوله تعالى: (1) (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).

و (الزانية والزاني) (2) إلى آخرها.

والخطاب للحكام فإذا علموا تحقق الوصفوجب عليهم العامل، فان السارق والزاني تلبس بهذا الوصف لا من أقر به أو قامت عليه به البينة، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيره بطريق أولى.

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 38.

(2) سورة النور: 24 – الاية 2.