پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص82

ونحو ذلك، وعنه أيضا صلى الله عليه وآله (1): (لا يقضي وهو شبعان ريان) وفي آخر: (لا يقضي وهو غضبان مهموم، ولا مصاب محزون) وفي وصيته (عليه السلام) لشريح (2): (ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم) وقال (عليه السلام) (3) له أيضا: (لاتسارأحدا في مجلسك وإن غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان) وفي البحار عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) ما حاصله أنه سئل عن مسألة فأحجم فقيل له: عهدنا بك يا أمير المؤمنين إذا سئلت كنت كالحديدة المحماة، فقال: كنت حازقا، ولا رأي لحازق إلى ثلاثة أيام) الحديث.

وقال أبو عبد الله (عليه السلام) (5): (لسان القاضي من وراء قلبه، فان كان له قال، وإن كان عليه أمسك).

نعم إن كان معصوما من الخطأ مؤيد مسدد لا بأس بقضائه وهو في شئ من هذه الاحوال، وقد روي (6) (أن الزبير بن العوام ورجلا من الانصار اختصما في شراج الحرة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال النبي: اسق زرعك يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، فقال الانصاري لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أن كان ابن عمتك، فاحمر وجهه وقال له: اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر) فقضى صلى الله عليه وآله بعد غضبه للزبير باستيفاء تمام حقه بعد أن

(1) سنن البيهقي – ج 10 ص 106 وفيه ” لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان “.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 2.

(4) البحار – ج 2 ص 59 – 60 وج 42 ص 187 – عن أمالي الشيخ الطوسي (ج 2 ص 128 ط النجف) وفي الموارد الثلاثة هكذا: ” فقال: كنت حازقا، ولا رأي لثلاثة: لا رأي لحاقن ولا حازق.

” (6) سنن البيهقي ج 6 ص 153.