پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص77

الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه) بخلاف الوصي، فان الموصي قد نصبه ورضي بنظره الذي لم يعدم، وإنما قصر عن الاستقلال فيتعين جبره بالمعين، وليس له عزله اقتراحا، أما الامين من طرف الحاكم فله عزله كذلك ففي العجز بطريق أولى.

(ثم) إذا فرغ من ذلك (ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم) لعدم قبول الملتقط تملكه ولا ائتمانه، وفي المسالك هو حينئذ مخير بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال وبين أن يخلطها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال، وهو موقوف على دليله إن كان.

(ويستبقي) من الضوال واللقط (ما عدا ذلك مثل الاثمان والجواهر محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر) في كتاب اللقطة (1) من أحكام ذلك وشرائطه، كالتعريف حولا ونحوه، ويقدم من كل نوع من ذلك الاهم فالاهم، وإن عرضت حادثة استخلف من ينظر فيها أو فيما هو فيه ولا يؤخرها، لان الحبس عقوبة وحاجات الاطفال والغياب ناجزة.

ويستحب له أيضا حال القضاء أن يكون في أجل هيئة وسكينة ووقار ونحو ذلك مما يناسب ذلك.

(و) أن (يحضر من أهل العلم) بالاحكام الشرعية (من يشهد حكمه فان أخطأ نبهوه، لان) الانسان محل الخطأ والنسيان، ولا يعتبر فيهم الاجتهاد، لانه ليس المراد تقليدهم، إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم، بل المراد الطمأنينة بصحة

(1) راجع ج 38 ص 301 – 302.