پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص66

معينة بغير خلاف، كما في المسالك قال: (وفي التصرف في شغل عام كقوام الوقوف والايتام وجهان ناشئان من الوجهين اللذين في نواب الامام من حيث التبعية وترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن يتجدد الولاية).

وفيه أنه مع فرض كونهم وكلاء عنه لا إشكال في انفساخها بموته، من غير فرق بين كون متعلقها عاما أو خاصا، لان الفرض زوال ولاية الاصل بموته، بل الظاهر ذلك مع فرض كونهم أولياء، لان ولايتهم فرع ولايته، لكن عن الايضاح نفي الخلاف عن عدم انعزالهم، فان تم إجماعا فذاك، وإلا كان المتجه ما ذكرنا، نعم لو كان النصب وكيلا أو وليا عن الامام وكان ذلك جائزا له لم ينعزل قطعا، والله العالم.

وأما الخليفة عنه في القضاء فقيل: (لم ينعزل) أي (النائب عنه) فيه (لان الاستنابة) فيه (مشروطة باذن الامام (عليه السلام) فالنائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة)كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا أذن له في توكيله عن الموكل.

وقيل: ينعزل وإليه أشار المصنف بقوله: (والقول بانعزاله أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لانه فرعه، وكالوكيل عنه ينعزل بموته وليس هو نائبا عن الامام وإن توقف استخلافه عنه عليه.

وربما أشكل القولان معا على إطلاقهما، أما الاول فلان النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الاحوال كاتساع الولاية، والنائب فيها ليس نائبا عن الامام بل عن القاضي، ولم يحصل من الامام ما يقتضي الاذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة باذن الامام، ولو سلم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدل على كونه إذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.

وأما الثاني فلان من جملة الاقسام أن يكون الامام قد أذن له صريحا