جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص58
بالبينات، إذ هو من قبيل العام والخاص بعد فرض قيام الدليل على حجيته، مع احتمال كون المراد أنها حجة مطلقا بخلاف الشياع، فان المعتبر منه قل ما يتفق في غالب الموضوعات خصوصا إذا كان المراد شياع الحكم الذي هو بمعنى التصديق، كأن يقول: زيد ابن عمرو مثلا لا الاطلاق الذي هو ليس من ذلك، وفرق واضح بينهما كما أومي إليه في خبر يونس (1) المزبور.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر ما في كلام الاصحاب من التشويش وا لاضطراب والتهجس الناشئ من عدم دليل مخصوص على الحجية، فيعتبر فيه العلم حينئذ، ولكن ينبغي التعدي فيه عن المواضع المخصوصة ضرورة عدم الفرق بينها وبين غيرها بعد جعل المدار العلم، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له) فلا يحصل شياع (أو لغيره من الاسباب) كتعمد الامام (عليه السلام) إخفاءه لمصلحة من المصالح أو نحو ذلك (أشهد الاما م (عليه السلام) أو من نصبه الامام على ولايته شاهدين)عدلين (بصورة ما عهد إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية بناء على عدم اعتبار حكم حاكم في حجية البينة أو كان ولو في غير تلك الولاية أو القاضي الاول إذا كان عزله معلقا على ثبوت ولاية الثاني عنده مثلا، بناء على جواز مثل هذا التعليق في العزل، كما صرح به في القواعد، بل جوز فيها تعليقه على قراءة الكتاب المتضمن له وإن قال في المسالك: ” إنه لا يوافق قواعد الاصحاب، وقد حكموا ببطلان الوكالة المعلقة، وهي أضعف حالا من ولاية القاضي، ومن ثم قال في الدروس: وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف “.
وفيه أنه فرق واضح بين الوكالة التي هي عقد من العقود الممتنع
(1) الوسائل الباب 22 من ابواب كيفية الحكم الحديث