پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص57

فهمزه بيده من خلفه، وقال له: مه يا بني، فلا وا لله ما لك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته، فقال اسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت ا لناس يقولون، فقال: يا بني إن الله عزوجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين (1) يقول: يصدق لله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر، فان الله تعالى يقول: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” (2) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه علىأمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه “.

إذ هو كما ترى كالصريح في اعتبار الشياع الذي هو أعلى أفراده قول الناس وشهادة المؤمنين ونحوهما مما هو مذكور فيه، وبه أدرجه فيما دل على النهي عن ائتمان شارب الخمر.

ومنه يعلم أنه لا مدخلية لمفاده الذي يكون تارة علما وأخرى متاخما له وثالثة ظنا غالبا في حجيته، وإنما المدار على تحققه، بل ظاهر الصحيح المزبور عموم اعتباره لغير المذكورات في المتن، بل صريحه ثبوت الفسق به، ولعله كذلك وإن اقتصر الجماعة على الامور المخصوصة، لكن المراد غلبة تحقق الشياع فيها، لا أن المراد عدم اعتباره وإن فرض تحققه في غيرها، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل ظاهر الادلة خلافه، بل صريح بعضهم ثبوت الهلال وغيره به، وحينئذ فالتحقيق ما عرفت.

لا ينافي ذلك ما في بعض النصوص (3) من حصر الحجة والقضاء

(1) سورة التوبه: 9 الاية 61.

(2) سورة النساء: 4 الاية 5.

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب كيفية الحكم الحديث