پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص52

(و) أما (إن كان له كفاية قيل) بل في المسالك أنه الاشهر: (لا يجوز له أخذ الرزق، لانه يؤدي فرضا) فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.

والثاني الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد، فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصا لح المسلمين، سواء كانت واجبة أم لا، وسواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.

ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال، لعدم الدليل، وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب، سواء تعين عليه ذلك أو لا، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي، بل لان بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمينالذي يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش، وفي الدعائم (1) عن علي (عليه السلام) أنه قال: ” لابد من إمارة ورزق للامير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال ” وهو وإن كان مطلقا ولكن لاجابر له على إطلاقه، هذا كله في الارتزاق.

(أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف) وقد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب (2) وأنه لا يجوز مطلقا، ولكن قال المصنف هنا: (والوجه التفصيل) بين من لم يتعين عليه وكان مضطرا إليه

(1) ذكر صدره في المستدرك الباب 28 من ابواب كيفية الحكم الحديث 3 وذيله في الباب 8 من ابواب آداب القاضى الحديث 2.

(2) راجع ج 22 ص 124 12