جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص51
الامام حينئذ، لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر، للشك في أصل ثبوت الولاية لهم على الوجه المزبور، وعلى تقديره فالمتجه جواز عزله له، إذ كما أن له ولاية على النصب له ولاية على العزل، لاطلاق الدليل، إلا أن الانصاف الشك في ذلك، والاصل العدم.
وكذا الشك في استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخر، بل لعل المستفاد عدم ولاية لاحدهم على ما دخل في ولاية الآخر، ولا أقلمن الشك، والاصل العدم، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (إذا ولي من لا يتعين على القضاء) لوجود غيره (فان كان له كفاية من ماله فالافضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال) توفيرا لغيره من المصالح (ولو طلب جاز، لانه من المصالح) المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع والمعروف، لكن قد يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه، فلا يجوز أخذ العوض عنه.
بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه.
كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات لا الاغنياء.
(و) كذا (إن تعين عليه القضاء) بتعيين الامام (عليه السلام) ولعدم وجود غيره (ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق)من بيت المال، لمكان حاجته حينئذ واشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام النوع.