پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص50

توكيل الحاكم مقلده على الحكم بين الناس بفتاواه على وجه يجري عليه حكم المجتهد المطلق، وهو قوي إن لم يكن إجماع، كما لهجت به ألسنةالمعاصرين وألسنة بعض من تقدمهم من المصنفين إلا أن الانصاف عدم تحققه، نعم قد يقال: إن المسلم من اختصاص النصب في زمن الغيبة للمجتهد لقوله (عليه السلام): ” عرف قضاءنا ونظر في حلالنا وحرامنا ” (1) وهو لا ينافي المفروض، كما عرفت.

ثم إنه قد يتصور أيضا في زمن الغيبة على تقدير الشرط المزبور بتولية المفضو ل بناء على اختصاص النصب بالافضل وأنه لاحكم له معه، وإن كان قد عرفت ضعف القول به بما لا مزيد عليه، بل قد يمنع تصوره عليه ايضا، لعدم حكم له مع الافضل، وحينئذ لا يكون للاستخلاف موضوع في زمن الغيبة بناء على الشرط المزبور.

لكن قد يستفاد من مفروغية مشروعية في الجملة ولو في زمن الحضور جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والاطفال

على معنى إحداث ولاية لهم على ذلك، كما صرح به غير واحد، ضرورة كونه من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور، فيجوز ذلك لنائب الغيبة، لظهور ما دل على ولايته في الاعم من ذلك.

بل قيل بعدم انعزال من ينصبه قيما للاطفال مثلا بموته، بل ليس له عزله وإن كان لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة كونهم فروعه الذين ينعزلون بانعزاله بموت ونحوه، إذ هو ليس أزيد من الامام (عليه السلام) الذي ينعزل نوابه بموته، نعم لو قلنا بجواز تولية ذلك من قبل الامام (عليه السلام) أمكن حينئذ عدم انعزالهم بموته، لكونهم من فروع

(1) الوسائل الباب 11 – من ابواب صفات القاضى الحديث 1 وفيه ” نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا