پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص45

بالوصف المزبور لا الافضل منهم وإلا لوجب القول (أنظروا إلى الافضل منكم ” لا ” رجل منكم ” كما هو واضح بأدنى تأمل، وخصوصا بعد إطلاق ما حكوه من الاجماع على قاضي التحكيم، بل لعل التأمل في نحو المقبولة (1) من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه.

ومن ذلك يعلم أن نصوص الترجيح (2) أجنبية عما نحن فيه من المرافعة ابتداء أو التقليد كذلك مع العلم بالخلاف وعدمه.

ومن الغريب اعتماد الاصحاب عليها في إثبات هذا المطلب، حتى أن بعضا منهم جعل مقتضاها ذلك مع العلم بالخلاف الذي عن جماعة من الاصوليين دعوى الاجماع على تقديمه حينئذ لا مطلقا فجنح إلى التفصيل في المسألة بذلك.

وأغرب من ذلك الاستناد إلى الاجماع المحكي عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الافضل وتقليده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الافضل، ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل، بل لعله بالعكس، فان الائمة (عليهم السلام) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم من زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يولى القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أقضاهم، قال في الدروس: ” لو حضر الامام في بقعة وتحوكم إليهفله رد الحكم إلى غيره إجماعا “.

على أنه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبنى على مسألة تقليد المفضول الامامة العظمى مع وجود الافضل، وهو غير

(1) و (2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 0 1 –