پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص38

فقال لها: اسكني إن موضع القضاة أشد حرا منك) (1) وغير ذلك – خصوصا ما رواه الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) في قاض من بني اسرائيل عوقب لموضع هواه قد كان مع من كان الحق له – مما صار سببا لامتناع جماعة من أكابر التابعين وغيرهم عنه، ولكنه محمول على أولوية تركه لمن لم يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، كما أنه يحرم علىمن علم بفقده لها.

(وربما وجب) تولي القضاء مقدمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وللقيام منه بالقسط (و) لكن يكون (وجوبه) حينئذ (على الكفاية)

لعموم الخطابات المعلوم إرادة حصوله من مجموعهم لامن مباشر بعينه ولو جميعهم.

نعم قد يتعين فرد للانحصار أو لمصلحة اقتضت تعيين الامام (عليه السلام) له أو غير ذلك مما لا ينافي كون وجوبه الذي هو مفاد الخطابات الشرعية كفائيا، كما هو واضح.

ولا ينافي ذلك توقف صحته على إذن الامام (عليه السلام) نحو ما تقدم في نحو غسل الميت الذي هو كفائي، وصحته موقوفة على إذن الولي.

هذا ولكن في المسالك (أن حكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الامام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لاهله في حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاص).

وفي الاخير أنه واجب وإن زاد أهله على قدر الكفاية وسقط بفعله عن الباقين، وأما الاول فهو مخالف لما ذكره في الصورة السادسة.

وكأنه أشار به إلى ما في الدروس (ولو لم يوجد سوى واحد تعين، ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر، من حيث الخطر

(1) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 4.

(3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1.