جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص37
فرض كونه حقا، على أن في صدر احد الخبرين المنازعة في دين أوميراث، فلابد من حمل الخبرين على الاعم من ذلك، لكن على معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل، لاأنهما ثابتان بالحكم الحق وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت، مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك، لكن على معنى حرمة التصرف وإن كانا مملوكين، فيكونان بحكم السحت في الاثم ولو باعتبار المقدمة، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (تولي القضاء) ممن له القضاء كالنبي والامام (مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه) لعظم الفوائد المترتبة عليه المعلوم رجحانها عقلا ونقلا، ولذا تولاه النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الانبياء وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح (1): (وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق).
الحديث.
ونحوه غيره (2) لكن خطره عظيم، ففي الخبر (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين،قيل: وما الذبح ؟ قال: نار جهنم) (3) وأنه يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط) (4).
و (أن النواويس (5) شكت إلى الله تعالى شدة حرها،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 وغيره – من ابواب آداب القاضي.
(3) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 4.
(4) سنن البيهقي – ج 10 ص 96 وفيه (في تمرة قط).
(5) هي موضع في جهنم أو مقابر النصارى.