جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص33
وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات،ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم، قال: قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به، قال: قلت: جعلت فداك فان وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال: بما يخالف العامة، فان فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقها الخبران جميعا، قال: ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر، فقلت: فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا، قال: إذا كان كذلك فارجه حتى تلق إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
وقد سمعت المروي عن صاحب الزمان روحي له الفداء (1).
وخبر داود بن الحصين (2) (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في الحكم وقع بينهما فيه اختلاف فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضى الحكم ؟ فقال: ينظر إلى افقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر).
وخبر النميري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق يتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان ؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه).
فهو حينئذ مأذون منهم ومنصوب من قبلهم في الحكم بين الناس
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 9.
(2) و (3) الوسائل الباب – 9 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 20 – 45.